دفع تكاليف المستشفى من مال الزكاة
الفتوى رقم 3815 السؤال: السلام عليكم، خالتي في المستشفى بحاجة لمبلغ من المال، هل إذا تكفَّلتُ بقسم منه يمكنني إخراجه من زكاة مالي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من دفع الزكاة للخالة بشرط أن تكون فقيرة أو مسكينة، فهي حينئذ داخلة في الأصناف المستحقين للزكاة الواردة في [سورة التوبة الآية: 60]، حيث قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وعليه: فإن كانت الخالة لا تستطيع دفع ما يجب عليها للمشفى بسبب عدم توافر المال لديها، فلا مانع حينئذ من إعطائها من زكاة مالك. وأما إذا أردت أن تدفع لها قسماً من فاتورة المشفى من زكاتك، فلا بد من أخذ إذنها بذلك؛ لأن الأصل أن تعطيَها المال، ثم هي تتصرف به بما تراه فيه مصلحة لها، لكن لو كانت لا تُحسن التصرف بالمال لكِبَر سِنِّها فلا مانع من أن تدفع أنت مباشرة زكاتك للمشفى. واعلم أنه بإعطائك الزكاة لها، فإنك تحصل على أجرين: أجر إخراج الزكاة، وأجر صلة الرحم. فقد روى الترمذي والنَّسائيُّ في سننَيْهما من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة”. والله تعالى أعلم.