رجل توفِّي وعنده أولاد ووالد

الفتوى رقم 3813  السؤال: السلام عليكم، رجل توفِّي وعنده أولاد ووالد، فهل يرث أولاده جدَّهم بعد وفاته؟ مع العلم أن عندهم أعمامًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لميراث أولاد الابن المتوفَّى مع وجود الأعمام، فقد اتفق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة على عدم توريثهم، باعتبار أن الأعمام حجبوهم حَجْبَ حِرمان، وأجاز المذهب الظاهريُّ توريثَهم. وقد أخذت بعض البلاد الإسلامية بهذا القول، وأسمَوْها الوصية الواجبة، وقد أوجبها القانون بعد وفاة الجدّ، فيُعطَى أولادُ الابن المتوفَّى مع وجود الأعمام -الذين حَجَبُوا أولاد الابن حَجْبَ حرمان- نصيبَ والدهم، بشرط أن لا يتجاوز ثلث تركة جدّهم.

وهذا القانون معمول به في مصر وبعض الدول العربية، وهذه المسألة أفتى بها الظاهرية كما قلنا، خلافاً لما اتفق عليه أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة وغيرُهم، ولم يخالف إلا المذهب الظاهري، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بالعمل به، ولا شكّ في أنّ قول الجمهور (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم) هو المعتبر والصواب، وهو ما عليه العمل عندنا في لبنان، وكثير من الدول المسلمة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *