حكم الاشتراك أنا وآخر كلٌّ منّا بمبلغ من المال نتَّجر به، على أن يقوم أحدنا بالبيع والشراء
الفتوى رقم 3772 السؤال: السلام عليكم، ما حكم أن أشترك أنا وآخر كلٌّ منّا بمبلغ من المال نتَّجر به، على أن يقوم أحدنا بالبيع والشراء؟ وهل يُشترط أن نتوازع الأرباح بحسب نسبة حصة كلٍّ منا؟ وما حكم شركةٍ يكون فيها المال من شخص ويكون العمل من الآخر، على أن يكون الربح متوازعًا بينهما؟ ثمّ هل يمكن لأحد من الشركاء بالمال أن يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا مقابل أتعابه بالقيام بأعمال الشركة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للصورة الأولى: فهذه الشركة تسمى شركة أموال، ويعبِّر عنها كثير من الفقهاء بشركة العِنان ولا خلاف في جوازها، وقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أنه يمكن أن تُجعل نسبة الربح حسب الاتفاق بين الشركاء، لكن الخسارة تكون بحسَب نسبة نصيب كل شريك. ولا مانع من أن يكون الجهد من أحد الشركاء فقط، إذا كان في ذلك مصلحة للشركة. ولا مانع من أن تُزاد نسبة الربح في مقابل العمل والجهد الذي يقوم به أحد الشركاء، بشرط الاتفاق على تحديد نسبة الربح.
وننبِّه إلى أن هذه الشركة قابلة للفسخ من أي شريك في أي وقت بشرط تنضيض السلع، يعني: إعادة تحويلها إلى نقد، على أن يكون متفقًا على نوع النقد (العملة)، ليأخذ كل شريك رأس ماله ومن ثَمَّ أرباحه، إلا إذا رضي الطرفان بقسمة السلع وأصول الشركة.
أما بالنسبة أن يكون المال من الطرف الأول والجهد والعمل منك (أحد الشركاء) فلا مانع، وهذا يسميه الفقهاء مضاربة، لكن من شروطه: أن تلتزم بشروط صاحب المال. وأن يتم التوافق على نسبة الأرباح، بعد حسم كامل المصاريف من رواتب الموظفين والضرائب وغيرها من المصاريف المتعلقة بالشركة، ثم ما بقي يُقسم بينكما (الشركاء) حسب الاتفاق. وننبه أيضاً إلى أن المضاربة من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الشركاء فسخها كما ذكرنا فيما تقدَّم.
أما بالنسبة للراتب الشهري للشريك الذي يعمل في الشركة، فلا يصح ذلك، لكن يمكنه أن يزيد نسبته في الأرباح، وقد أجاز بعض العلماء المعاصرين أن يتم الاتفاق معه على أجرة مقابل عمله بعقد منفصل بحيث يصير كطرف ثالث، لا علاقة له بعقد الشركة.
أما بالنسبة للمضاربةفإن العامل -يعني مَن بذل جهده وعمله- يأخذ أجرته من نصيبه المتفق عليه من الأرباح المحصَّلة. تنبيه: بالنسبة للخسارة في المضاربة، فصاحب المال تقع خسارته في ماله، والعامل تقع خسارته في نسبة ربحه والتي هي أجرته. والله تعالى أعلم.