حكم إخصاء الهرّ كي لا يرغب بالزواج
الفتوى رقم 3768 السؤال: السلام عليكم، ما حكم إخصاء الهرّ كي لا يرغب بالزواج؟ وهل في ذلك مصلحة معتبرة؟
الجواب، بالله تعالى التوفيق:
الأصل في إخصاء الهرِّ أو ما يعبَّر عنه بالتعقيم أو ربط الأنابيب للهرّة الحُرمة، وقد نصَّ على ذلك الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع”؛ وذلك لنهي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم،كما في حديث مسند الإمام أحمد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، وحديث البزَّار في مسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنْ نصَّ بعض أهل العلم من الحنفية، منهم برهان الدين المعروف بابن مازة البخاري، في كتابه “المحيط البرهاني في الفقه النعماني” (5/376) على جواز الإخصاء للحيوان غير المأكول (كالهرّ)، إن كان فيه جلب مصلحة، أو دفع مفسدة.
وعليه: فما ذكرته لا يُعَدُّ مصلحة مُعتبَرة، بل على العكس المصلحة أن تزوِّجها بهرٍّ كي تتوالد وتتكاثر، خاصة إذا كانت من النوع المرغوب بشرائه، فتبيع تلك المولودات عندما تكبر فتحقق أرباحاً. والله تعالى أعلم.