والدي كان لديه شركة وأحبَّ أن يعطيَ ابنَ أخيه سهمًا في الشركة، وقد زوَّجه ابنته، فأراد أن يكون السهم باسم ابنته لتسهيل الإجراءات ليكون له حقٌّ في الشركة

الفتوى رقم 3742  السؤال: السلام عليكم، والدي كان لديه شركة وأحبَّ أن يعطيَ ابنَ أخيه سهمًا في الشركة، وقد زوَّجه ابنته، فأراد أن يكون السهم باسم ابنته لتسهيل الإجراءات ليكون له حقٌّ في الشركة، فهل مردود الأرباح يكون للابنة أو للزوج؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج شرعاً فيما قام به الزوج من تسجيل هذا السهم باسم زوجته، لكنه في حقيقته هو له، والمطلوب من الزوجة من باب حفظ الحقوق بعد الموت، أن تُشْهِدَ شاهدَيْن عدلَيْن على أن هذا السهم حقٌّ لزوجها، أو  ورقة رسمية -عند كاتب العدل- بأن هذا السهم حقٌّ لزوجها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *