بدّل ذهبًا بذهب بزيادة فيه، وذلك قبل علمه بحرمة

الفتوى رقم 3729  السؤال: السلام عليكم، هل ثمة كفَّارة على مَن بدّل ذهبًا بذهب بزيادة فيه، وذلك قبل علمه بحرمة ذلك بعدة سنوات؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم أن تبديل الذهب بالذهب يُشترط فيه التماثل في الوزن وعدم الزيادة،  وأن يكون التقابض في المجلس حالاً؛ لحديث مسلم في صحيحه، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ…” وفي رواية أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه: “فمن زاد أو استزاد، فقد أَرْبَى، الآخُذ والـمُعطِي سواء”.

قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع شرح المهذَّب” (10/40،41): “عن ابن المنذر أنه قال: أجمع علماء الأمصار -مالك بن أنس ومَن تَبِعَه من أهل المدينة، وسفيانُ الثوريُّ ومَن وافقه من أهل العراق، والأوزاعيُّ ومَن وافقه من أهل الشام، والليث بن سعد ومَن وافقه من أهل مصر، والشافعيُّ وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسفَ- أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، …. متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة، وأنَّ مَن فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ، قال: قد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجماعة يكثر عددهم عن التابعين”. انتهى.

 وعليه: فإن توافرت الشروط التي ذكرناها فالبيع صحيح، وإلا -في الأصل- وجب فسخ البيع واسترداد الذهب وإعادة ما أخذته، وبعدها إن أردت أن تشتريَ ذلك الذهب، فعليك أن تبيع ذهبك بالسعر الذي تراه، ثم تشتريَ ذهبه بالسعر الذي تتفق عليه مع البائع. وبما أن هذه المعاملة قديمة جداً فالمطلوب منك الآن أن تتوبَ إلى الله وتستغفره، وتعزم على أن لا تعود إلى فعل ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *