وجد صديقي دوائي غير المتوافر، وحده خارج لبنان، ولكي يتمكن من شرائه اضطُّر إلى الاتفاق مع طبيبه على إدراج الدواء في ملفه

الفتوى رقم 3722  السؤال: السلام عليكم، وجد صديقي دوائي غير المتوافر، وحده خارج لبنان، ولكي يتمكن من شرائه اضطُّر إلى الاتفاق مع طبيبه على إدراج الدواء في ملفه؛ لأن هذا الدواء يحتاج الى وصفة طبية، وهذا يعني أن شركة التأمين هي التي ستدفع ثمنه، ولا يوجد طريقة كي أدفع ثمنه بنفسي، فهل يجوز الحصول على الدواء بهذه الطريقة وبالمقابل أتبرع بثمن الدواء الى مرضى محتاجين؟ وبهذا أكون قد أخرجت ثمن الدواء ولكن لمساكين بدلًا من شركة التأمين.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في هذا الفعل المنع؛ لما فيه من الخداع والكذب والغِشِّ لشركة التأمين، فإذا لم يكن ثمة وسيلة مشروعة للحصول على هذا الدواء إلا هذه، وكنت بحاجة لهذا الدواء وعدم أخذه ينتج عنه ضرر يؤدي إلى إتلاف عضو أو منفعة عضو أو موت، ولا بديل أيضاً عن هذا الدواء، فلا حرج حينئذ بشرط أن يقوم  هذا الصديق (الشخص) عند استحقاقه هو لدواء له وتدفع ثمنه في الأصل شركة التأمين، أن يقوم هو بشرائه من ماله، ولا يقدِّمه لشركة التأمين ليأخذ ثمنه، وهكذا يفعل إلى أن يبلغ ثمن الدواء نفسه الذي حصلت عليه عن طريقه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *