امرأة مطلَّقة ترعى أولادها، وتحصل من طليقها على نفقة لهم
الفتوى رقم 3717 السؤال: السلام عليكم، امرأة مطلَّقة ترعى أولادها، وتحصل من طليقها على نفقة لهم، فهل لها أن تأخذ من هذا المال شيئًا؟ وإذا أخذت فهل يلزمها إخبار والدهم بذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لهذه المرأة المطلَّقة والتي مضى على طلاقها مدة من الزمن، وهي الآن ترعى أولادها من طليقها، وتحصل على نفقتهم من والدهم (طليقها). وهذا المال مخصَّص للأولاد حصراً من طليقها (والدهم) فيصير هذا المال مالهم أي مال الأولاد، وهي من الناحية الشرعية تعتبر حاضنة لهم، والأصل أن الحاضنة تستحقُّ أجرةً على عملها، ويمكنها أن تأخذ أجرتها من مال أولادها إن كان لهم مال زائد وفاضل عن حاجتهم، وإلا فلها الحقُّ في طلب الأجرة من والدهم (طليقها)، وهذا ما نصَّ عليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (17/311،312).
وعليه: يَحِلُّ لهذه الأمّ المطلَّقة أن تأخذ من مال أولادها (وهو نفقتهم من والدهم –طليقها-) أجرةَ المثل أي مقدار ما تقوم به أي امرأة في المجتمع بعمل حضانةٍ لأولاد، لكنْ يُشترط أن يكون المال الذي تأخده فاضلاً عن حاجتهم، ولا يجب إخبار والدهم (طليقها) بأنها تأخذ من مالهم أجرة. فإن لم يكن في مالهم زيادة على حاجتهم فمن حقِّها أن تطلب مَن والدهم (طليقها) أجرةً على حضانتهم. والله تعالى أعلم.