تحدُّث المعتدَّة مع البائعين وزيارة أختها أو صديقتها
الفتوى رقم 3710 السؤال: السلام عليكم، هل ثمة حرج على المعتدَّة في الحديث مع البائعين؟ وهل بالإمكان زيارة أختي أو صديقتي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أولاً: بالنسبة للحديث مع البائع أثناء شراء السلعة، والمساومة على السعر، فلا حرج فيه على المعتدَّة.
ثانياً: بالنسبة للخروج من البيت، فالأصل أن المعتدَّة من وفاة لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، والخروج لزيارة الأخ أو غيره من الأقارب والمعارف لا يُعَدُّ من الحاجات أو الضرورات.
وعليه: فلا يَحِلُّ لك الخروج إلا عند الحاجة أو الضرورة. والله تعالى أعلم.








