أن تقضي المعتدَّة من المخالعة عدَّتَها
الفتوى رقم 3702 السؤال: السلام عليكم، أين يفضّل أن تقضيَ المعتدَّة من المخالعة عِدَّتَها؟ في منزل الزوجية أو في منزل الأهل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدَّة المطلَّقة مطلقاً، سواء أكانت خُلعاً أم فسخاً أم وفاة هو بيت الزوجية؛ لقول الله تعالى: (…وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق الآية:1]. لكنْ يُشترط في بقائها في بيت الزوجية انتفاء الخلوة، فإن لم يتوافر هذا الشرط فإنها تعتدّ في بيت أهلها.
فالمختلعة طلاقُها بائن -يعني لا يَحِلُّ لها الرجوع لزوجها إلا بعقد ومهر جديدَيْن-، إلا إذا كان طلاقها بائنًا بينونة كبرى -يعني الطلاق الثالث- فلا تَحِلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، وبعده حصل طلاق أو وفاة للزوج الثاني وانقضت عدّتها، فيمكنها العودة إلى الزوج الأول بعقد ومهر جديدَيْن، قال الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ …) [سورة البقرة الآية: 230]. والله تعالى أعلم.








