هل يجوز أن يكون راتب الموظف ثابتًا مع إضافة نسبة من المبيع للتحفيز؟
الفتوى رقم 3698 السؤال: السلام عليكم، بالنسبة لراتب الموظَّف (غير الشريك)، هل يجوز أن يكون مبلغاً شهرياً ثابتًا يُضاف إليه نسبة من المبيع من باب التحفيز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المنصوص عليه عند فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا يَصِحُّ الجمع بين الأجرة المعلومة (الراتب الشهري) وبين نسبة من الأرباح، والسبب في ذلك أن الراتب المحدَّد وهو أجرة على عمل عقدٍ لازم؛ يعني: لا يمكن فسخه، ونسبة الربح هي عقد جُعالة أو مضاربة وهي جائزة يَحِقُّ لأيٍّ من المتعاقدين فسخه (أو إجارة عند الحنابلة فقط).
المسألة معنا أنه حصل الجمع بين العقدين والضِّدين؛ لأنهما في الحالة المذكورة عقد واحد. قال الفقيه الحنبليُّ ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في كتابه “المغني” (5/116): “وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصِّله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحقٍّ عمله جاز، نصَّ عليه في رواية حرب، وإنْ دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نصَّ عليه، ولم يُجِزْ مالك وأبو حنيفة والشافعيُّ شيئاً من ذلك؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يَجُزْ نصَّ عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول”. انتهى.
وعليه: فلا يَصِحّ الجمع، فإما أن تكون الأجرة محدَّدة معلومة فتكون عقد إجارة، أو تكون أجرة على نسبة من المبيع أو الأرباح ويكون عقد مضاربة أو جُعالة. والله تعالى أعلم.