حكم تأجير مزرعة لعمل احتفالات أو أعراس

الفتوى رقم 3629 السؤال: السلام عليكم، عندنا مزرعة في بلد أوروبي، هل نستطيع تأجيرها لعمل احتفالات أو أعراس؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء المذاهب الأربعة -في كتبهم المعتمدة- في الفتوى أنه لا يَحِلُّ لمسلم أن يُعِينَ إنساناً على فعل المنكر سواء في بلاد المسلمين (دار الإسلام) أو في بلاد الكفار (دار الكفر)، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية: ٢].


فالمنكَر هو ما أنكره الشرع سواء صدر من مسلم أو كافر، ومسألة الأعراس أو الاحتفال الديني لغير المسلمين أيضًا ينطبق عليه هذا المبدأ.


وعليه: فلا يَحِلُّ تأجير هذه المزرعة لمن سيستعملها في منكر (حرام)، ومن المنكر معرفتنا قبل التأجير بأن المستأجر سيستعمل المكان في محرَّم، كجلب الخمور لشربها، أو الاختلاط المحرم، أو اجتماع لمجموعة من الناس تنشر المعتقدات الكافرة.

ولْيُعْلَمْ أن الكسب الناتج عن عقد الإجارة حرام إذا استُعْمِل المؤَجَّر في حرام، ويجب فسخ العقد إذا علمنا بأن المزرعة ستُستخدم في حرام؛ لأن القائمين على المزرعة إذا رضُوا صاروا شركاء في المنكر والإثم، فقد روى مسلم في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّرْه بيده، فإن لم يَسْتَطِع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، وروى الإمام أحمدُ في مسنده وابن ماجه في سننه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إنَّ الناس إذا رأَوْا المنكر فلم يُنكروه أوشك أن يَعُمَّهم الله بعقابه“.


لذلك، وسدًّا لباب الذريعة الموصلة إلى الحرام عليك أن لا تؤجِّر هذه المزرعة إلا لأشخاص تعلم أنهم لن يستخدموها في محرَّم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *