حكم قصّ المرأة لشعرها

الفتوى رقم 3623 السؤال: السلام عليكم، إلى أي طول يُسمح للمرأة أن تقصَّ من شعرها؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع للمرأة أن تقصّ من شعر رأسها؛ لحديث أبي سلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: ” كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ“. رواه مسلم في صحيحه. والوفرة قيل: هي الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلًا. وقيل: يصل إلى شحمة الأذنين. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم (5/4): “فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء”. انتهى.


ويُشترط في القصّ: ــــــ أن لا يكون فيه تشبُّه بما هو خاصٌّ بالرجال أو الكافرات أو الفاسقات.
ـــــ وإذا كانت متزوِّجة أن يكون بإذن الزوج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “لعن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال” رواه البخاريُّ في صحيحه. وضابط التشبُّه بالرجل: أن تقصَّ شعرها على هيئة تجعل رأسها يبدو كرأس رجل.
وننبِّه: إلى أنه يُشترط بفاعل القصّ أن تكون امراة مسلمة، أو رجل محرَم للمرأة. وأن لا تقصد التزيُّن فيه للرجال الأجانب.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *