حكم قصّ المرأة لشعرها
الفتوى رقم 3623 السؤال: السلام عليكم، إلى أي طول يُسمح للمرأة أن تقصَّ من شعرها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع للمرأة أن تقصّ من شعر رأسها؛ لحديث أبي سلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: ” كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ“. رواه مسلم في صحيحه. والوفرة قيل: هي الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلًا. وقيل: يصل إلى شحمة الأذنين. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم (5/4): “فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء”. انتهى.
ويُشترط في القصّ: ــــــ أن لا يكون فيه تشبُّه بما هو خاصٌّ بالرجال أو الكافرات أو الفاسقات.
ـــــ وإذا كانت متزوِّجة أن يكون بإذن الزوج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “لعن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال” رواه البخاريُّ في صحيحه. وضابط التشبُّه بالرجل: أن تقصَّ شعرها على هيئة تجعل رأسها يبدو كرأس رجل.
وننبِّه: إلى أنه يُشترط بفاعل القصّ أن تكون امراة مسلمة، أو رجل محرَم للمرأة. وأن لا تقصد التزيُّن فيه للرجال الأجانب.
والله تعالى أعلم.