ما هو حكم السحاق

الفتوى رقم 3616 السؤال: السلام عليكم، ما حكم السحاق بين المرأة والمرأة؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إتيان المرأة المرأة ورد في الأحاديث النبويَّة باسم السِّحاق، وهو محرَّم بإجماع أهل العلم، وقد عدَّه بعض العلماء من كبائر الذنوب، منهم الفقيه ابن حجر الهيتميُّ المكيُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الزواجر عن اقتراف الكبائر” (الكبيرة 362 ص 119و120)، واتفق الفقهاء على أن السِّحاق لا حدَّ فيه -يعني عقوبة محدّدة- لأنه ليس بزنى، وإنما فيه التعزير -وهي عقوبة يحدِّدها الحاكم- فتُعاقَب مَنْ فعلت ذلك، عقوبة تردعها هي وأمثالها عن هذا الفعل المحرَّم .
وقد نصَّت “الموسوعة الفقهية” (24/252) على ذلك: “اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا حَدَّ فِي السِّحَاقِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ زِنًا، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ”. انتهى. قال الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “تحفة المحتاج” (9/105): “وَلا حَدَّ بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، بَلْ تُعَزَّرَانِ”. انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *