تفكّر بالمرأة ثم انتشر ذَكَرُه، فهل عليه وضوء؟
الفتوى رقم 3600 السؤال: السلام عليكم، ما حكم مَن تفكّر بالمرأة ثم انتشر ذَكَرُه، فهل عليه وضوء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَفسد الوضوءُ بانتصاب العضو الذَّكَري بإجماع أهل العلم، إلا إذا خرج منه شيء كمذيٍ أو منيّ.
والله تعالى أعلم.








