تفكّر بالمرأة ثم انتشر ذَكَرُه، فهل عليه وضوء؟

الفتوى رقم 3600 السؤال: السلام عليكم، ما حكم مَن تفكّر بالمرأة ثم انتشر ذَكَرُه، فهل عليه وضوء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يَفسد الوضوءُ بانتصاب العضو الذَّكَري بإجماع أهل العلم، إلا إذا خرج منه شيء كمذيٍ أو منيّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *