ما حكم المتاجرة بالدولار، بأن أشتري دولارات ثم أدّخرها لوقت ارتفاع سعر الصرف فأبيعها؟

الفتوى رقم 3598 السؤال: السلام عليكم، ما حكم المتاجرة بالدولار، بأن أشتري دولارات ثم أدّخرها لوقت ارتفاع سعر الصرف فأبيعها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا خلاف في جواز الاتجار بصرف العملات بيعاً وشراءً، إلا أنه يُشترط حتى لا يقع المتصارف في الربا: التقابُض الفوريُّ في مجلس الصرف -العقد- لما رواه البخاريُّ في صحيحه من حديث أبي المنهال رضي الله عنه، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصَّرف فقالا: كنّا تاجرَيْن على عهد النبيِّ ﷺ، فسألْنا رسولَ الله ﷺ عن الصَّرف، فقال: “إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نَسَاءً -أي بتأخير القبض- فلا يَصِح”.

بناء عليه: فإن شراءك لعملة -مثلاً الدولار- ثم بيعها بعد مدة بعملة أخرى وتمَّ التقابض في مجلس العقد (حال البيع وحال الشراء) فقد حلَّ لك الربح باتفاق الفقهاء، ما لم يكن المقصود الاحتكار للدولار بهدف الإضرار بالناس ورفع سعره فيَحْرُم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *