شركة تسوِّق منتجات وتبيعها (أونلاين)، وأنا دفعت مائة دولارًا للعمل معها، فأعطوني وظيفة أن أسوق لعدد من المنتجات يومياً، وإن لم أسوّق لهم لا آخذ شيئاً، فما الحكم في هذا العمل؟
الفتوى رقم 3583 السؤال: السلام عليكم، ثمة شركة تسوِّق منتجات وتبيعها (أونلاين)، وأنا دفعت مائة دولارًا للانتساب لها وللعمل معها، فأعطوني وظيفة أن أسوق لعدد من المنتجات يومياً، وعلى هذه المنتجات آخذ 4$، وإن لم أسوّق لهم لا آخذ شيئاً، فما الحكم في هذا العمل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في التسويق للسلع -والبضائع والمنتوجات- المباحة، مقابل عمولة –أجرة- محدَّدة على كلِّ سلعة يتمّ بيعها، أنه لا مانع منه شرعاً، ولا خلاف في جوازه عند أهل العلم؛ لكن الملحوظ في السؤال أن الشركة اشترطت على مَنْ يريد أن يُسَوِّق لسلع -وبضائع ومنتوجات- تلك الشركة، أن يدفع –اشتراكاً- مبلغاً من المال، يعني أنَّ هذا –الاشتراك- المبلغ المأخوذ، هو مقابل السماح له بتسويق سلعها. وهذا لا يَحِلّ؛ لأنه في مقابل شيء مجهول، فربما لا يتمّ التسويق لتلك السلع -والبضائع والمنتوجات- المباحة، وربما يحصل التسويق، ففيه غرر وجهالة فاحشة وقمار أيضاً؛ لأن من يدفع هذا الاشتراك، إنما يريد بدفعه تحقيق ربح يطمح إليه بتسويقه وبيعه لسلع -وبضائع ومنتوجات- تلك الشركة، يفوق ما دفعه للاشتراك في التسويق.
روى مسلم في صحيحه: “أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر”.
وعليه: فلا يَحِلّ التعاقد على هذه الصورة المذكورة في السؤال لترتُّب الغرر والجهالة والقمار.
والله تعالى أعلم.