هل تجب صدقة أو فدية على مَن قتل هِرّة بالخطأ؟
الفتوى رقم 3578 السؤال: السلام عليكم، هل تجب صدقة أو فدية على مَن قتل هِرّة بالخطأ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، بما أن قتل الهرّة كان خطأ، فلا شيء عليك، ولا ضمان لكونها ليست ملكاً لأحد، ولا إثم أيضاً؛ لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [سورة الأحزاب، الآية: 5]، ولحديث ابن ماجَه والبيهقيِّ وغيرهما، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أن رسولَ الله ﷺ قال: “إنَّ الله تـجاوز لي عن أُمَّتي الـخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه”.
وعليه: فلا صدقةَ ولا فديةَ ولا ضمانَ إلا إذا كانت ملكاً لشخص فوجب عليك ضمانها؛ بأن تدفع له ثمنها يَوْمَ قَتْلِها أو تشتري له مثلها.
والله تعالى أعلم.








