هل تجوز الصدقة على الوالدَيْن أو على الجدّة؟
الفتوى رقم 3546 السؤال: السلام عليكم، هل تجوز الصدقة على الوالدَيْن أو على الجدّة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه تُسمّى صدقة التطوُّع، وننبِّه على أن الإنفاق على الوالدَيْن واجب في حالة الفقر والحاجة، ويدخل تحت مسمُى البِرّ بهما، الوارد في آياتٍ وأحاديثَ كثيرة. وأما إذا لم يكونا بحاجة ورغِبَ الولد أن أن يعطيَهما شيئاً من المال، فهذا يدخل تحت مسمَّى الهدية، ولك به أجر الصلة وإدخال السرور عليهما، وأما إذا أردت الصدقة فإنما هي للفقراء والمساكين.
والله تعالى أعلم.








