زوجتي عندها حُلِيّ من زوجها السابق، فهل يجب عليها إخراج الزكاة، علمًا أنها لا تلبسها؟

الفتوى رقم 3520 السؤال: السلام عليكم، زوجتي عندها حُلِيّ من زوجها السابق، فهل يجب عليها إخراج الزكاة، علمًا أنها لا تلبسها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لـحُلِيّ المرأة من الذهب، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قَصدت به الكنز، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأمِّها وأختها.

وعليه: فإن كان الحُلِيُّ للزينة فقط ولو لم تلبسينه، فلا زكاة فيه، وإلا فقد وجبت زكاته، وتخرجين اثنين ونصف بالمئة غرامات ذهبية، (وليس بحسب سعر الحُلِيِّ بل بحسب وزنه)، وما وجب عليك من الغرامات يمكنك أن تخرجيها نقودًا بأن تسألي عن سعر الغرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الدفع إلى مستحِقّ الزكاة.

والمستحِقّون للزكاة هم المسلمون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *