هل يجوز دفع زكاة الأموال لدار تحفيظ القرآن الكريم؟

الفتوى رقم 3509 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة الأموال لدار تحفيظ القرآن الكريم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن دَفعَ الزكاة لا يكون إلا للمصارف الثمانية التي حدَّدتها الآية القرآنية الكريمة، قال الله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60]. وما ذُكر في السؤال ليس من تلك المصارف.

وعليه: فلا تُعتبر دُور القرآن الكريم من مصارف الزكاة، فالزكاة إنما تُمَلَّك للأفراد ولا تملَّك للمؤسسات والمساجد ونحوها، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، إلا إذا كانت هذه الدُّور تدفعها إلى المستحِقِّين من الطلبة الفقراء والمساكين.

ونشير إلى أنه بالإمكان دفع صدقات التطوُّع لدُور القرآن وغيرها من المؤسسات الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *