وجبت عليَّ الزكاة، فهل أُخرج من مقدارها قسطَ المدرسة باعتباره دَيْنًا عليَّ؟
الفتوى رقم 3475 السؤال: السلام عليكم، وجبت عليَّ الزكاة، فهل أُخرج من مقدارها قسطَ المدرسة باعتباره دَيْنًا عليَّ؟ أم أنه لا يجوز ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
طالما أن هذا القسط مستحَقٌّ عليك، فيمكنك أن تُخرجه من رأس المال، فما بقي بعد ذلك تُخرج زكاتَه اثنين ونصف بالمئة.
والله تعالى أعلم.








