إذا رغب شخصٌ بإخراج زكاة الفطر ولكن ليس بمقدوره إخراج المبلغ الذي تقرِّره دار الفتوى، فهل يستطيع إخراج أقلَّ من ذلك بحسب ما يستطيع؟
الفتوى رقم 3470 السؤال: السلام عليكم، إذا رغب شخصٌ بإخراج زكاة الفطر ولكن ليس بمقدوره إخراج المبلغ الذي تقرِّره دار الفتوى، فهل يستطيع إخراج أقلَّ من ذلك بحسب ما يستطيع؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل: اعلم أن صدقة الفطر واجبة على كلِّ مسلم ومسلمة عنده فضلٌ وزيادةٌ عن قوته وقوت مَن تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، بعد حاجاته الأصلية من مسكن ومركب ونحو ذلك، فإن كان عندك زيادة على ما ذكرناه، فقد وجب إخراجها، إما طعاماً وإما نقدًا، كما هو محدَّد في البيان الصادر عن دار الفتوى في لبنان، فإن لم يكن عندك زيادة على ما ذكرناه، فلا تجب عليك؛ لأنك صرت فقيراً أو مسكيناً وهي لا تجب عليهما. وأما إن كنت قادراً على إخراجها عن نفسك فقط، فتُخرجها عن نفسك ثم عن أولادك الصغار، وهكذا بقَدْرِ استطاعتك؛ لحديث رسول الله ﷺ: “ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فَأْتُوا منه ما استطعتم…” رواه البخاريُّ ومسلم.
والله تعالى أعلم.








