جاء أخي الأكبر وقال: إنه يريد هذا المال؛ لأنه عمُّ الأطفال، ومن حقِّه أن يتصرَّف بمال أولاد أخيه، فهل يجوز إعطاء المال لأخي الأكبر؟
الفتوى رقم 3468 السؤال: السلام عليكم، امرأة تقول: عندي أخ قُتل منذ أربع سنوات، وقبل أن يُقتَل كان يتوقّع أنه سيموت، وكان لديه مبلغ من المال، فقام بإعطائي المال ووضعه كأمانة عندي لأولادي وأصرَّ عليَّ بالكلام أن هذا المال أمانة، المهم بعد فترة من الزمان قُتل، وكان لديه أموال أخرى، فقامت زوجته وأخواته وأطفاله بالتصرُّف بها حسب الشرع، الآن جاء أخي الأكبر وقال: إنه يريد هذا المال؛ لأنه عمُّ الأطفال، ومن حقِّه أن يتصرَّف بمال أولاد أخيه، فهل يجوز إعطاء المال لأخي الأكبر؟ أم أن هذا تقصير مني في حفظ الأمانة وأدائها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء، كما في كتاب “المغني” لابن قدامةَ المقدسيِّ الحنبليِّ -رحمه الله- (6/137)، وكتاب “مغني المحتاج” للخطيب الشربينيِّ الشافعيِّ -رحمه الله- (3/75) اتفقوا على جواز أن يكون الإيصاء للمرأة؛ لما رُويَ عن سيِّدنا عمرَ رضي الله عنه، أنه أوصى إلى ابنته حفصةَ رضي الله عنها.
وبالإمكان توكيلُ أخيك يأن يصيرَ هو الوصيّ، وهذا عند السادة الحنفية فقط، بشرط إذا وثقت بصلاحه وعدالته لتولِّي الوصاية المالية، وإلا فلا يَحِلُّ ذلك لخوف ضياع حقِّهم. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (7/208،209).
وعليه: فإن كان أخوك صاحب دينٍ وأمانة ويُحسن التصرُّف في المعاملات المالية، فلا مانع من الإيصاء له بما أوصى أخوك المتوفَّى لكِ، وإلَّا فلا يَحِلُّ ذلك.
والله تعالى أعلم.