هل زوج الأُمّ يعتبر مَحْرَمًا لبناتها؟

الفتوى رقم 3450 السؤال: السلام عليكم، هل زوج الأُمّ يعتبر مَحْرَمًا لبناتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن زوج الأُمّ يَحْرُم على البنت إنْ دخل هذا الزوج بأمّها؛ لقول الله تعالى في [سورة النساء الآية: 23]: (وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ…)، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وعليه: فإن زوج الأُمِّ الداخلَ بها، يُعتبر من المحارم على التأبيد بالنسبة لبنت الزوجة، ويترتب عليه من حيث حدود العورة والخلوة والمصافحة، أن يكون كأبيها وأخيها وبقية المحارم، كلُّ ذلك بشرط أَمْنِ الفتنة -أي يُؤْمَنُ منه لكونه صالحاً، بخلاف ما لو كان فاسقاً يُخشى منه الفتنة-، فيجب عندها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفَّيْها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *