امرأة توفِّي زوجها، وهي عندها أولاد، والزوج ليس لديه أولاد منها، ماذا يحقّ لها شرعًا؟

الفتوى رقم 3376 السؤال: السلام عليكم، امرأة توفِّي زوجها، وهي عندها أولاد، والزوج ليس لديه أولاد منها، ماذا يحقّ لها شرعًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الزوجة هنا لها الثمن؛ لأن للمتوفَّى أولادًا -سواء كان ذلك من زوجته الأولى أو من زوجته الأخرى- قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [سورة النساء الآية: 12].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *