في حال فسخ الخطوبة مع وجود العقد بين المخطوبَيْن، هل يحقُّ للشابِّ استرجاع الهدايا؟ وما هي واجبات الخاطب تجاه مخطوبته بعد عقد القِران؟

الفتوى رقم 3363 السؤال: السلام عليكم، في حال فسخ الخطوبة مع وجود العقد بين المخطوبَيْن، وتمَّ فسخ الخطوبة من قِبل الفتاة، فهل يحقُّ للشابِّ استرجاع الهدايا؟ وما هي الهدايا التي يحق له استرجاعها؟ هل يحق له استرجاع بدل تسجيل الجامعة؟ وما هي واجبات الخاطب تجاه مخطوبته بعد عقد القِران؟ وهل صحيح أن مصروفها على والدها طالما أنها في بيته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الذي فهمناه من سؤالك أن عقد الزواج حاصل ولكن لم يحصل دخول، فهي لا تُعتبر في الشرع خطيبته بل هي زوجته، وأحكام الهدايا تختلف عما لو لم ينعقد النكاح. فقد اتّفق الفقهاء على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها ولم تكن خلوة، وقد سمّى لها مهراً فيجب عليه نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة البقرة الآية: 237]. وأما طلاقها قبل الدخول بها وبعد خلوة صحيحة بها -أي انفرادهما معًا في مكان بعيد عن أعين الناس مدة تكفي للجماع ولو لم يحصل جماع بينهما- فيجب على الزوج للزوجة كلُّ المهر المسمّى، وهذا هو المعمول به لدى المحاكم الشرعية السُّنيَّة في لبنان.

أما بالنسبة للهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته فهي إما أن تكون جزءًا من المهر فحكمها حكم المهر، وقد تقدَّم. وإما أن تكون غير الصَّداق، فالفتوى المعمول بها في المحكمة الشرعية السُّنيَّة في لبنان هو أن الهدايا في هذه الحالة للزوجة.

وننبِّه السائل إلى مسألة مهمة وهي: إن كان طلب الطلاق من جهتها فبإمكانك طلب كلِّ ما دفعته، وكذا تنازلها عن المهر مقابل حصولها على الطلاق بالخلع. وأما إن كان الطلاق من جهتك يعني بسبب ليس منها، فلها الحقُّ بكل حقوقها المالية بلغت ما بلغت.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *