حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة أو على جنبه

الفتوى رقم 3352 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة أو على جنبه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالذي عليه الشافعية هو صحة هذه الصلاة مع الكراهة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *