حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة أو على جنبه
الفتوى رقم 3352 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة أو على جنبه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالذي عليه الشافعية هو صحة هذه الصلاة مع الكراهة. والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم 3352 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة أو على جنبه؟
فالذي عليه الشافعية هو صحة هذه الصلاة مع الكراهة. والله تعالى أعلم.