أختي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن أعطيَها من زكاة المال؟

الفتوى رقم 3351 السؤال: السلام عليكم، أختي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن أعطيَها من زكاة المال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ الفقهاء على جواز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة المتزوِّجة، ولك بذلك أجران: أجر صلة الرحم وأجر إخراج الزكاة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *