أختي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن أعطيَها من زكاة المال؟
الفتوى رقم 3351 السؤال: السلام عليكم، أختي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن أعطيَها من زكاة المال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ الفقهاء على جواز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة المتزوِّجة، ولك بذلك أجران: أجر صلة الرحم وأجر إخراج الزكاة.
والله تعالى أعلم.








