ما حكم المسح على الجورب القماشي؟ وما هي شروط المسح؟
الفتوى رقم 3343 السؤال: السلام عليكم، ما حكم المسح على الجورب القماشي؟ وما هي شروط المسح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نص فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة -“حاشية ابن عابدين” (1/175و179) و”المجموع للنوويّ” (1/499) و”المغني لابن قدامة” (1/215) و”بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد”- على أنه لا يَحِلُّ المسح على الجوارب الرقيقة التي يلبسها أكثر الناس اليوم. ومَن يُفتي بالجواز من بعض المعاصرين إنما يُفتون بمذهب الظاهرية.
وأما الجوارب التي أجاز بعض العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة المسحَ عليها فقد اشترطوا فيها:
-أن تكون سميكة مثل تلك المصنوعة من الصوف الغليظ.
– وأن يمكن متابعة المشي عليها.
وأضاف بعضهم شرطاً: – وهو أن تكون منعَّلة، وإلا لم يَجُزْ المسحُ عليها.
والله تعالى أعلم.








