يعمل كمحاسب في منظّمة غير حكومية تهتمّ بتعليم الموسيقى وإعطاء المرأة الحرية المطلقة، وتأخير سِنِّ الزواج..، فما حكم عمله بها؟

الفتوى رقم 3325 السؤال: السلام عليكم، شابٌّ يعمل في منظّمة غير حكومية كمحاسب، فما حكم عمله بها؟ علماً أنّ هذه المنظّمة تهتمّ بتعليم الموسيقى والعزف على الآلات المحرّمة، وتهتمّ بالتدريبات المدنية، وإفشاء السلام، والتساوي بين الرجل والمرأة، وتهتمّ بحقوق المرأة وإعطائها الحرية المطلقة، وتأخير سِنِّ الزواج.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، كلُّ عمل فيه إعانة على الحرام فهو حرام، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 1]، وعليه: فإن كانت هذه المنظَّمة تشكِّل ضرراً على المجتمع، أو تسعى إلى تشويه الإسلام أو محاربته، أو تدعو بين المسلمين لمبادئ وعقائد مخالفة للإسلام، فلا يَحِلُّ العمل فيها أو معها، أو تقديم أي مساعدة لها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *