يريد إرسال زكاة المال إلى ضيعته، فسألتُ رئيس البلدية ما الذي تحتاجه الضيعة؟ فقال: مولِّد كهرباء، فهل يجوز أن يُصرف مال الزكاة لهذا الأمر؟

الفتوى رقم 3315 السؤال: السلام عليكم، أبي يعيش في البرازيل ويريد إرسال زكاة المال إلى ضيعته في عكار، فسألتُ رئيس البلدية ما الذي تحتاجه الضيعة؟ فقال: مولِّد كهرباء، فهل يجوز أن يُصرف مال الزكاة لهذا الأمر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تُصرف إلا للأفراد المستحِقِّين للزكاة فتُمَلَّك لهم، وهم المسلمون الذين لديهم وصف الفقر والمسكنة… كما ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم؛ حيث قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وابنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ الله واللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) [سورة التوبة الآية:60]. فلا تُعطَى الزكاة لشراء مولِّد كهربائي، أو حتى للمؤسسات الخيرية، فإن أُعطيت لهم فإنما تعطَى كوكيل عن الغنيِّ لتوزيعها على المستحِقِّين حصراً دون غيرهم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *