أختي في المحكمة بقضية طلاق والحضانة لها، فهل يَحِقُّ لها أن تمنع الأب من أخذهم؟
الفتوى رقم 3266 السؤال: السلام عليكم، أختي في المحكمة بقضية طلاق والحضانة لها، زوجها يريد أن يستأنف قضية الحضانة إضرارًا بها؛ لأنه يعلم أن القضية لا تَحِقُّ له؛ بفترة الاستئناف إذا أتى وأخذ الأولاد زيارة لبيته ولكن هي لا تمانع ذلك، ولكن أي ضرر يلحق بالأولاد تكون الأمُّ مسؤولة عن ذلك؛ لأن القرار والحضانة لها والمحكمة تحاسبها إذا لحق الأولادَ أيُّ ضرر، فهل يَحِقُّ لها أن تمنع الأب من أخذهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
طالما أن الأمر كما ذكرتم، بأنَّ قصده الإضرار، وأن المحكمة تحمِّلها مسؤولية أي ضرر يلحق بالأولاد، ولم يكن بالإمكان وجود -مثلًا- والدها أو أخيها أثناء المشاهدة فقط للأولاد، فلا مانع من الامتناع عن أن يراهم والدهم حتى يصدر القاضي قراره. وهذا كلُّه إذا تعذَّر أيضاً دخول من يسعى لحلِّ المسألة من أهل الصلح والخير.
والله تعالى أعلم.








