هل يجوز شراء شيك دولارًا بثلث قيمته لدفعه أقساطًا جامعية؟

الفتوى رقم 3261 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز شراء شيك دولارًا بثلث قيمته لدفعه أقساطًا جامعية؟ علمًا أن الجامعة خيَّرتنا أن ندفع على سبيل المثال 12,000 دولار نقدًا، أو شيكًا، أو بالليرة اللبنانية بسعر صرف 3,900 ليرة فيصبح الإجمالي 46,800,000 ليرة لبنانية، فلو أردت دفعها باللبناني فسأضطر لدفع 5538 دولارًا على اعتبار سعر صرف الدولار 8,450، في حين لو اشتريت الشيك فسأدفع فقط 4,000 دولار، فإن لم يَجُزْ ذلك فهل يجوز لي أن أصرِّف 4,000 دولار من مالي الخاص إلى العملة اللبنانية حسب سعر صرف السوق السوداء، أي 8450، وأشتري الشيك من صاحبه باللبناني، أي حوالي 2,816 دولارًا فيكون ذلك كحكم الصرف؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كنت تقصد شراء شيك بالدولار، وتدفع مقابله دولارًا بأقل مما هو -يعني شيك بـ12000$ تدفع مقابله 4000$- فهذا يدخل في ربا الصَّرف المحرَّم بإجماع العلماء؛ لحديث رسول الله ﷺ قال: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا –أي: لا تزيدوا- بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق -الفضة- إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز”. رواه البخاريُّ في صحيحه. ومعنى لا تُشِفُّوا: لا تفاضلوا بعض العوضين على البعض الآخر.

وأما إذا كنت تقصد شراء هذا الشيك الذي هو بالدولار، شراؤه بالليرة اللبنانية على سعر صرفٍ يتمُّ الاتفاق عليه مع صاحب الشيك، فلا حرج بشرط أن يتمَّ التقابض في مجلس العقد؛ لحديث مسلم في صحيحه عن رسول الله ﷺ، أنه قال: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة…. مثلاُ بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد”.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *