ما صحة الحديث بعدم جواز تخصيص صيام أيام الجمعة والسبت والأحد بشكل منفرد؟

الفتوى رقم 3212 السؤال: السلام عليكم، ما صحة الحديث بعدم جواز تخصيص صيام أيام الجمعة والسبت والأحد بشكل منفرد، وأن مَن يريد صيام أحد هذه الأيام عليه صيام يوم قبله أو بعده؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ثبت في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،ُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: “لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ”، وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ”. وروى الترمذيُّ وأبو داودَ وابن ماجه بسند حسن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِه،ِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: “لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ”.

وقد اتفق الفقهاء الأربعة على كراهة إفراد صيام الجمعة والسبت بخصوصهما، وأما صوم يوم الأحد بخصوصه، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنَّ تعمُّد صوم يوم الأحد بخصوصه مكروه، وكذلك يُفهم من نصوص الحنابلة في كتبهم. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (23/14،15). ولم يَقُلْ أحد من العلماء بالحرمة وإنما الكلام على الكراهة التنزيهية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *