هل يجوز أن أقوم بتوصيل شخص مسلم إلى متجرٍ ما إذا علمت أنه سيقوم بشراء الكحول؟
الفتوى رقم 3197 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أقوم بتوصيل شخص مسلم إلى متجرٍ ما إذا علمت أنه سيقوم بشراء الكحول؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا تيقَّنْت أنه يريد أن يشتريَ الخمر، فلا يَحِلُّ لك أن توصلَه بسيارتك إلى ذلك المكان؛ لأن ذلك من الإعانة على المعصية، قال الله تعالى: (وَتَعَاْوَنُوْا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاْوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَان وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 1]. وروى الترمذيُّ في سُنَنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: “لعن اللهُ شاربَ الخمر، وساقيها، وعاصرَها، ومُعتصِرَها، وحاملَها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له”.
والله تعالى أعلم.








