ما حكم لعبة “البوكر” على الهاتف، مع العلم أنه ليس فيها دفع أموال أو ربح أموال حقيقة؟
الفتوى رقم 3184 السؤال: السلام عليكم، ما حكم لعبة “البوكر” على الهاتف، مع العلم أنه ليس فيها دفع أموال أو ربح أموال حقيقة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اللعب بالشدة الإلكترونية أو الورقية سواء في الحكم من حيث حرمة ذلك، فقد نصَّ الفقهاء قديماً على مسألة اللعب بالشدّة، منهم الفقيه الشافعيُّ ابن حجر الهيتميُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “كفّ الرَّعاع عن محرَّمات اللهو والسماع” (ص177) قال: “اللعب بالكنفجة -الشدّة- حرام؛ لأن العمدة فيه على الحزر والتخمين” انتهى ملخَّصاً. وهذا قول كثير من الفقهاء المعاصرين منهم الفقيه الدكتور مصطفى البغا، والفقيه الأصولي الدكتور مصطفى الخن -رحمه الله-، والفقيه علي الشربجي، والعلَّامة أبو بكر جابر الجزائري (انظر: “الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي” (3/522)، “منهاج المسلم أبو بكر الجزائري” (ص 463)).
وذهب بعض الفقهاء المعاصرين منهم شيخنا د. وهبة الزحيلي -رحمه الله- في كتابه “الفقه الإسلامي وأدلّته” (4/2667): “ولعب الشدَّة أو الورق مكروه؛ لأنّه يُلهي عن ذكر الله، ويصبح حراماً إن كان على شرط المال.” انتهى.
بناء عليه: فإنّ القول بالتحريم هو الأَوْلى بالعمل به، وهو ما أفتى به الكثير من أهل العلم.
والله تعالى أعلم.