هل يجوز للحامل أن تِلَد عند طبيبٍ رجل؟
الفتوى رقم 3146 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للحامل أن تِلَد عند طبيبٍ رجل؟ مع العلم أني قبل الذهاب إلى الدكتور ذهبت إلى أكثر من دكتورة لكنْ ترتَّب على ذلك خوف على الجنين.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تكون ولادة المرأة أو معاينتها على يدِ طبيبةٍ مسلمة ماهرة في اختصاصها، فإنْ تعذَّر -لعدم كفاءتها- فطبيبة كافرة، فإن تعذّر -لعدم الكفاءة أو لوجود مضاعفات تشكِّل ضررًا عليها أو على الجنين- فطبيب مسلم بشرط وجود زوج أو مَحْرَم (كأبٍ أو أخ..) أثناء المعاينة أو إجراء الولادة، وإلا حَرُم الكشف على الطبيب.
والله تعالى أعلم.