أبيع قمصانًا وأطبع عليها صوراً، وفي الأعياد يشترون تصاميمَ عليها رسومات خاصة بهذه الأعياد، فما الحكم؟

الفتوى رقم 3070 السؤال: السلام عليكم، أنا أعمل على مِنَصَّة أجنبية في أمريكا وأبيع قمصانًا وأطبع عليها صوراً، وفي الأعياد يشترون تصاميمَ عليها رسومات خاصة بهذه الأعياد، فما الحكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

رسم الصور لذي روح -بخلاف غير ذي روح فلا مانع منه- يُشترط لجوازه أن لا يكون فيه مضاهاة لخلق الله، بمعنى أن لا يكون له في الوجود مثيل؛ كصورة النعامة البرتقالية التي تستخدم في “هالووين” فلا إشكال، بخلاف الصور التي تشير إلى مفاهيمَ عقديةٍ تتعلق بالسحر فلا تَحِلّ، وكذلك يشترط أن لا تكون الصورة تمثل عقيدة باطلة؛ كرسم صليب أو صورة مغارة وطفل صغير على أنه المسيح عليه السلام.. ونحو ذلك. ويدخل فيه صور الهالووين وكل ما يعين على هذه المناسبة التي هي عيد وثني يدخل في مفاهيمَ عقديةٍ باطلة.

وعليه: كلّ التصاوير التي لها مفاهيم عقدية باطلة ولو كان المقصود منها اللهو أو الضحك فهي حرام.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *