هل يجوز تشقير أعلى الحاجبَيْن وأسفلهما بحيث يبدو المكان محدَّدًا مرسومًا؟

الفتوى رقم 3050 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز تشقير أعلى الحاجبَيْن وأسفلهما بحيث يبدو المكان محدَّدًا مرسومًا؟ أم أنه لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنَّمْص المحرَّم؟ أم أنه من الزينة التي لا دليل على النهي عنها فتكون مباحة، وتكون من زينة المرأة التي لا يجوز كشفها أمام الرجال الأجانب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه من المسائل المستحدَثة في الزينة التي لم تُعهد من النساء المسلمات، فالأصل في صبغ الحواجب الإباحة، فإن كان المقصود في هذه المسألة -تشقير أعلى الحاجب وأسفله وترك وسطه- التشبُّه بالنامصات؛ فلا شك في تحريمه، وإلا بأنْ لم تقصد ذلك فلا مانع منه، بشرط أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأنه زينة يجب سترها عنهم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *