ولدي يعمل في مطعم يوصل الطلبات إلى المنازل، والمطعم يقدِّم جميع أنواع الطعام الحلال منها والمحرَّم

الفتوى رقم 3042 السؤال: السلام عليكم، نحن في بلاد أوروبية، وولدي يعمل في مطعم يوصل الطلبات إلى المنازل، والمطعم يقدِّم جميع أنواع الطعام الحلال منها والمحرَّم، فهل يأثم ولدي على عمله ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ أهل العلم على حُرمة بيع لحم الخنزير والخمر للكفار -النصراني واليهودي وغيرهم- كما يحْرُم بيعُه للمسلم، وهذا هو المعمول به؛ لقول الله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [سورة الأنعام الآية: 145]. وقد عَلَّمنا الرسول ﷺ قاعدةً عظيمة، فقال ﷺ: “إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه” رواه أبو داودَ في سننه. وبما أنه ثبت تحريمه فلا يحلُّ لمسلم أن يسهِّل بيع لحم الخنزير وكذا الخمر وغيرها من المحرَّمات، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2].

ونوصيك بالتماس عملٍ غير العمل المذكور، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [سورة الطلاق الآيتان: 2-3]. واعلم أن مَن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *