أعمل في بيع ملابس نسائية، منها القصير والضَّيِّق، فهل يَصِحُّ بيع مثل هذه الملابس لامرأة ستخرج بها خارج المنزل؟
الفتوى رقم 2986 السؤال: السلام عليكم، أعمل في بيع ملابس نسائية، منها القصير والضَّيِّق، فهل يَصِحُّ بيع مثل هذه الملابس لامرأة ستخرج بها خارج المنزل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة، يقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2]. فإذا كنتِ على علم بأنها ستلبس هذا الثوب أمام الرجال الأجانب فلا يَحِلُّ هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية، وإلا جاز.
تنبيه: لا يُشترط أن تُسأل مَنْ تشتري الثوب هل ستلبسه لزوجها أم لا.
والله تعالى أعلم.








