كانت الزوجة في منزل أهلها عندما بلغها خبر وفاة زوجها، فهل تقضي عدَّة الوفاة في بيتها الزوجي؟ وهل تأخذ نفقة العِدَّةِ والمهر من أهل الزوج؛ حيث إن المهر مبلغ كبير؟
الفتوى رقم 2943 السؤال: السلام عليكم، امرأة تُوفِّي زوجها بعد زواجهما بشهرَيْن وكان مسافرًا، والزوجة في منزل أهلها عندما بلغها خبر وفاته، فهل تقضي عدَّة الوفاة في بيتها الزوجي؟ أم تستطيع المبيت عند أهلها؛ لأنه لا يوجد مَن يَبِيتُ من أهلها عندها؟ وهل تأخذ نفقة العِدَّةِ والمهر من أهل الزوج؛ حيث إن المهر مبلغ كبير؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في المعتدَّة من وفاة أن تكون عدَّتُها في بيت الزوجية، إلا إذا خافت على نفسها فلها أن تعتدَّ في بيت أهلها.
وأما بالنسبة للنفقة والمهر، فلا نفقة لها؛ لأنها تَرِثُ من زوجها المتوفَّى، وأما المهر فهو حقُّها في مال زوجها ولها المطالبة به قبل تقسيم التركة، فهو من الديون الواجب على الورثة أداؤها قبل تقسيم التركة، ثم ما بقي من التركة يوزع على الورثة حسب القسمة الشرعية.
والله تعالى أعلم.








