طلب مني أن آتيَه بنوع لحم من لحوم الخنازير، فهل جائز أن أساعده؟

الفتوى رقم 2901 السؤال: السلام عليكم، رجل قدَّم لي خدمةً وطلب مني أن أساعده في أمر، وهو أن آتيَه بنوع لحم من لحوم الخنازير، فهل جائز أن أساعده؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يَحِلُّ لمسلم أن ينقل لحم الخنزير؛ لأنه إعانة على معصية، كما لا يَحِلُّ بيعه وأكله؛ لحديث رسول الله ﷺ: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ”. رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما. ولقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2]، وكذا كل ما ثبت تحريمه، فلا يجوز الإعانة عليه؛ كتقديم الخمر، أو الميتة، أو غيرها. قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [سورة المائدة الآية: 3].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *