شخص أعطى شخصًا آخر عشرين ألفًا وطلب منه إعطاءها لشخص ثالث، فهل يجب أن يكون هذا المبلغ هو نفسه يصل إِلى الشخص الثالث أو يجوز أن تكون ورقة أخرى؟
الفتوى رقم 2899 السؤال: السلام عليكم، شخص أعطى شخصًا آخر عشرين ألفًا وطلب منه إعطاءها لشخص ثالث، فهل يجب أن يكون هذا المبلغ هو نفسه يصل إِلى الشخص الثالث أو يجوز أن تكون ورقة أخرى؟ لأن هناك من يمنع ذلك بحجة تأدية الأمانة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجب أن يؤدِّيها نفسها -أي العشرين ألف- كورقة معيَّنة، وإنما يجوز أن يعطيه ورقة عشرين ألف غيرها، لكن الأفضل أن يعطيه إياها -نفسها-؛ لأن تَغيير الورقة يجعل يده على المال يد ضمان كما قال الفقهاء، أي في حال تلِفَت أو سُرِقت ورقة العشرين ألف نفسها بدون تقصير في حفظها لا يضمن، بخلاف ما لو غَيَّر ورقة العشرين ألفاً بأخرى فتَلِفت أو سُرِقت من غير تقصير منه، فقد وجب أن يضمنها، أي يدفع من ماله ويعطيها له -أي لمن وكِّل بإعطائها له-.
والله تعالى أعلم.








