قرأت حديثًا أنه يجب قتل الغراب وأن المسلم يؤجر على قتله، فهل إطعامي له حرام؟
الفتوى رقم 2894 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش في أستراليا، ويأتي إلى أمام بيتي غُرابٌ لونه أبيض وأسود وينتظرني حتى أرميَ له خبزاً وأرزاً ليأكله، وقد قرأت حديثًا أنه يجب قتل الغراب وأن المسلم يؤجر على قتله، فهل إطعامي له حرام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فقد نصَّ بعض الفقهاء على جواز إطعام الغراب مطلقًا؛ لحديث رسول الله ﷺ قال: “في كلِّ كبدٍ رَطِبَةٍ أجر” رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما.
فالغراب أنواع، منها الذي يُستحَبُّ قتله -ولا يجب- هو الغراب الأبقع وهو من الفواسق، التي تُقتل في الحِلِّ والإحرام، ولا يجوز أكله -بخلاف غيره فيحلُّ أكله- لأن الأبقع يأكل الجيف والنجاسات. وورد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “خمسٌ من الدوابِّ كلهنَّ فاسق يُقتَلْنَ في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور”. رواه البخاريُّ ومسلم. وفي رواية لمسلم: “يُقتل خمسُ فواسقَ في الحِلِّ والحَرَم”. وفي رواية لمسلم: “والغراب الأبقع”. والغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض، وهو يأكل الجيف.
قال الحافظ العراقيُّ في “طرح التثريب في شرح التقريب” (5/50): “اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمس المذكورة في الحديث في الحِلِّ والحرم للمُحْرم وغيره إلا ما شذّ”. انتهى.
أما غراب الزرع وهو الذي لا يأكل إلا الحَبَّ والطاهر فهو حلال، وهو أصغر من الغراب الأسود المشهور.
ويتبيَّن مما سبق جواز قتل الغراب عند جمهور الفقهاء في الحِلِّ والحرام؛ لأنه من الفواسق، وبعض العلماء قيَّد جواز قتله بالأذى أي دفعاً لأذاه، واستُثني من ذلك غرابُ الزرع.
والله تعالى أعلم.








