شكّ أنّه ليس ولده، هل يجوز له أن يُجرِيَ فحص “DNA” ليتأكَّد من ذلك؟
الفتوى رقم 2856 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إذا شَكَّ أحدٌ أن ولداً ليس ولده أن يُجرِيَ فحصاً ليتأكَّد من ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم أن فحص DNA -البصمة الوراثية- للتأكُّد من صحة نسب الولد لك بعد إثباته سابقاً، لا يجوز، وفتح هذا الباب يؤدي إلى مفاسد وأضرار كثيرة على الأسرة والمجتمع، وقد نصَّ قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 2002م على منع ذلك، وبه أخذت المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين.
والله تعالى أعلم.








