ما حكم المتاجرة بالدولار وادّخاره لوقت ارتفاع سعره؟

الفتوى رقم 2780 السؤال: السلام عليكم، ما حكم المتاجرة بالدولار وادّخاره لوقت ارتفاع سعره؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

التجارة بالعملات بيعاً وشراء لا خلاف في جوازه، إلا أنه يُشترط حتى لا يقع في الربا: التقابض الفوري في مجلس الصرف -العقد- لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرَيْن على عهد النبيّ ﷺ فسألْنا رسولَ الله ﷺ عن الصَّرْف، فقال: “إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نَسَاء -أي تأخير القبض- فلا يصح”.

بناء عليه: فإن شراءك لعملة -مثلاً الدولار- ثم بعد مدة بعت الدولار بعملة أخرى وتم التقابض في مجلس العقد فقد حل لك الربح باتفاق الفقهاء، ما لم يكن المقصود الاحتكار للدولار بهدف الإضرار بالناس ورفع سعره فيحرُم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *