ما حكم القرض السكني، هل هو حرام أم له شروط معينة؟
الفتوى رقم 2767 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم القرض السكني، هل هو حرام أم له شروط معينة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإنَّ الاقتراض من البنوك الربوية أو بنك الإسكان لشراء مسكن أو غير ذلك إذا كان بالربا فلا يحلّ؛ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [سورة البقرة الآية: 275]. وللأحاديث النبوية الواردة في حُرمة الربا، منها: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن ابن سيرين رحمه الله قال: “أقرض رجلٌ رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظَهْرَ فَرَسِه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظَهْر فرسه فهو ربا”. ومنها: ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زِرِّ بن حُبيش قال: قال أُبَيٌّ: “إذا أقرضْتَ قرضًا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخُذْ منه قرضَه ورُدَّ عليه هديَّته”. ومنها: ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “إذا أسْلَفْتَ رجلًا سَلَفًا فلا تقبَلْ منه هديَّةَ كُرَاعٍ، ولا رُكُوبِ دابَّةٍ”. وقد نقل ابنُ المنذر إجماعَ العلماء على ذلك فقال: “أجمعوا على أن الـمُسْلِف إذا اشترط على الـمُسْتَسْلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أَنَّ أَخْذَ الزيادة على ذلك ربا”. انتهى.
وأما إذا كان القرض من دون زيادة ولا مقابل منفعة فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.








